81

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ایډیټر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت والمدينة المنورة

ژانرونه

حنفي فقه
ينجسه.
مسألة: [طهارة أسآر مأكول اللحم].
قال أبو جعفر: (وسؤر كل طائر مأكول لحمه طاهر غير مكروه، غير سؤر الدجاجة المخلاة، فإنه مكروه).
قال أحمد: لا خلاف في أن ما أكل لحمه: فسؤره طاهر.
* وكرهوا سؤر الدجاجة المخلاة، لأنها تخلط وتأكل الأنجاس، فلا يؤمن كون النجاسة على منقارها، وتلك النجاسة وإن لم تكن متيقنة، فالاحتياط فيها بترك سؤرها أولى، كما قال النبي ﷺ: "المستيقظ من نومه يغسل يديه ثلاثًا"، احتياطًا مما عسى أن يكون قد أصاب يده من موضع الاستنجاء.
مسألة: [كراهة أسآر ما لا يؤكل لجمه].
قال أبو جعفر: (وسؤر كل طائر لا يؤكل لحمه: مكروه، كالبازي ونحوه).
وذلك لأنه غير مأكول اللحم، لا لحرمته، إلا أنه لا يستطاع الامتناع عن سؤره، فصار كالهرة ونحوها؛ لأن النبي ﷺ جعل

1 / 275