64

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

پوهندوی

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت والمدينة المنورة

ژانرونه

حنفي فقه
فإن قيل: فالمراد قلال هجر.
قيل له: وما الدليل على ذلك؟
فإن قال: لأن ابن جريج قال: بقلال هجر.
قيل له: ومن جعل قول ابن جريج أصلًا في إثبات شريعة؟
ثم المخالف لا يصح له ذلك، لأنه يزعم أن ابن جريج لو روى ذلك عن النبي ﷺ لم يقبل منه، فكيف إذا لم يرفعه إليه، ولم يروه عنه؟
فإن قيل: فما وجه الحديث عندكم؟
قيل له: يحتمل أن يكون النبي ﷺ سئل عن هذا القدر من الماء، فقال: مثله لا يحتمل الخبث، أي يضعف عنه، فلا يزيل حكمه، كما يقال: فلان لا يحمل ألف رطل، ومعناه: أنه يضعف عنه،

1 / 258