271

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ایډیټر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت والمدينة المنورة

ژانرونه

حنفي فقه
ﷺ: "افعلوا كل شيء إلا الجماع" واسطة.
ثم حديث عمر ﵁ لا محالة كان بعد ذلك، لأنه لا يجوز أن يكون قبله، إذ كان جميع ذلك مباحًا قبل نزول الآية.
ولا يجوز أن يكون عقيب الآية، لأن أنسا قد أخبر أن الذي حكم به رسول الله ﷺ عقيب الآية حظر الجماع، فلا محالة أنه واجب أن يكون حديث عمر ﵁ بعده.
وأيضًا: يمكن أن يكون حديث أنس موافقًا لخبر عمر، بأن يكون قوله: "افعلوا كل شيء إلا الجماع": يعني به الجماع فيما دون الفرج، والجماع في الفرج جميعًا.
وأيضًا: في حديث عمر ﵁ حظر ما تحت الإزار، وفي حديث أنس ﵁ إباحته: وإذا ورد الحظر والإباحة، ولم يعلم التاريخ: فخبر الحظر أولى.
فإن قيل: لما لم يحرم من الحائض اللمس والقبلة، وجب أن يكون كذلك الجماع فيما دون الفرج.
قيل له: هذا الاعتلال ساقط؛ لأن اللمس والقبلة مباحان للصائم، ولم يبح له الجماع فيما دون الفرج.
* وروي نحو قول أبي حنيفة عن عمر بن الخطاب،

1 / 465