231

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ایډیټر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت والمدينة المنورة

ژانرونه

حنفي فقه
وقال في حديث أبي هريرة ﵁: "التراب وضوء المسلم ما لم يجد الماء".
فإن قيل: قوله: "التراب كافيك ولو إلى عشر حجج": ليس بتوقيت، لحصول اليقين بأن ذلك لا يبقى.
قيل له: أجل، إلا أنه قد دل به على بقاء حكم التيمم ما لم يجد الماء، وأكده بذكر السنين العشر.
وهذا نظير قوله تعالى: ﴿إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾، لم يرد به العدد، وإنما أراد به تأكيد نفي الغفران.
فإن قيل: قوله ﷿: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾، إلى قوله: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾، يقتضي إيجاب التيمم لكل صلاة.
قيل له: هذا غلط من وجوه:
أحدها: أن قوله: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ﴾: لم يرد به حقيقة اللفظ؛ لأنه لو أريد به ذلك، كانت الطهارة بعد الدخول فيها، وهذا لا يقوله أحد، فثبت أن اللفظ مجاز، والمجاز لا يستعمل إلا بدلالة تقوم عليه غير اللفظ.

1 / 425