225

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ایډیټر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت والمدينة المنورة

ژانرونه

حنفي فقه
بإحداهما على الأخرى".
وحديث الأسلع ﵁ يدل على أنه يحتاج أن يعم العضو بالمسح؛ لأنه قال: "مسح ظاهرهما، وباطنهما"، وهو موافق لما ذكره أبو جعفر في صفة التيمم.
مسألة: [وجوب طهارة موضع الأرض الذي يتيمم منه]
قال أبو جعفر: (ومن تيمم من موضع من الأرض غير طاهر: لم يجزئه).
قال أبو بكر: وذلك لقوله ﷿: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾، والمعنى –والله أعلم –طاهرًا، لأن النجس لا يسمى طيبًا، ولأن الله تعالى

1 / 419