223

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ایډیټر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت والمدينة المنورة

ژانرونه

حنفي فقه
المدينة، فلم يرد عليه حتى ضرب بيديه على الحائط، ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى، فمسح ذراعيه، ثم رد على الرجل السلام، وقال: "إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر"
فذكر فيه ضربتين للتيمم، ومسح الذراعين.
وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي قال: حدثنا عمر بن محمد الأنماطي قال: حدثنا جرير عن عزرة عن أبي الزبير عن جابر ﵁ عن النبي ﷺ في التيمم: "ضربة للوجه، وضربة للذراعين إلى المرفقين".
قال إبراهيم: وحدثنا أبو نعيم قال: وحدثنا عزرة عن أبي الزبير عن جابر ﵁ مثله من قوله.
قال أبو بكر: وهذا لا يفسده عندنا، بل يؤكده؛ لأنه يجوز أن يرويه عن النبي ﷺ في وقت، ثم يفتي في وقت آخر، فذكر فيه أيضًا ضربتين، ومسح اليدين إلى المرفقين.
وروى الأسلع ﵁ أيضًا عن النبي ﷺ "أنه

1 / 417