218

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ایډیټر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت والمدينة المنورة

ژانرونه

حنفي فقه
قيل له: المراد به نجاسة الكفر، لا نجاسة العين؛ لأن عينه واحدة في حال الإسلام والكفر.
وأيضًا: لو كان الكافر نجس العين، لما تركه النبي ﷺ في المسجد، وقد كان النبي ﷺ أنزل وفد ثقيف في المسجد، وهم كفار.
ودخل أبو سيفان مسجد النبي ﷺ وهو كافر، فلم ينكره.
فدل ذلك على أنه ليس بنجس العين، ألا ترى أن الكلب والخنزير لما كانا نجسين: لم يجز تركهما في المسجد.
* وأما سؤر الحائض، فطاهر بمنزلة سؤر الطاهر، والأصل فيه ما روي عن النبي ﷺ أنه قال لعائشة ﵂:

1 / 412