210

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ایډیټر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت والمدينة المنورة

ژانرونه

حنفي فقه
وروى عباد بن تميم عن عم عن النبي ﷺ مثل ذلك.
فصار ذلك أصلًا في أن الطهارة إذا كانت يقينًا في الأصل: لم يرتفع حكما بالشك، وكذلك الحدث إذا كان يقينًا: لم يزل بالشك.
مسألة: [وجوب الغسل بالإنزال من شهوة]
قال أبو جعفر: (ومن أنزل من شهوة بغير جماع، من رجل أو امرأة، فعليه الغسل).
وذلك لما روي أن أم سليم ﵂ سألت النبي ﷺ عن المرأة ترى في منامها مثل ما يرى الرجل من الحلم، فقال ﷺ: "إذا كان منها مثل ما يكون من الرجل: فلتغتسل".
ولما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "الماء من الماء"، ومعناه: الاغتسال من الإنزال.

1 / 404