184

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

پوهندوی

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت والمدينة المنورة

ژانرونه

حنفي فقه
وروي نحوه عن الشعبي.
*ويدل على ما ذكرنا اتفاق فقهاء الأمصار على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء، والجلوس حال من أحوال الصلاة، فقسنا عليه سائر أحوال الصلاة من غير عذر.
وما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "إذا نامت العين استطلق الوكاء": فهو محمول على ما ذكرنا من حال الاضطجاع، لما في حديث ابن عباس: "فإنه إذا نام مضطجعا استرخت مفاصله".
وقد تكلمنا في هذه المسألة في "مسائل الخلاف"، واستقصيناه، وكرهنا الإعادة.

1 / 378