155

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

پوهندوی

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت والمدينة المنورة

ژانرونه

حنفي فقه
وقالت عائشة ﵂: قال رسول الله ﷺ: "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بها، فإنها تجزي عنه".
والغائط هو الموضع المطمئن من الأرض، يستتر به عند قضاء الحاجة، وقد يؤتى لكل خارج من الفرج، للاستتار.
مسألة: [يجزئ الاستنجاء بكل ما أنقى، ولا عدد في ذلك]
قال أبو جعفر: (ومن استنجى بأحجار أو بما سواها من الأشياء الطاهرة، فأنقى: أجزأه، ولا عدد في ذلك لا يجزي أقل منه)
قال أبو بكر: أما الاستنجاء بغير الحجر، فهو من جهة ما روى يوسف بن النضر قال: حدثنا الأوزاعي عن أبي النجاشي عن أنس بن مالك ﵁ "أنه كان يستنجي بالحرض، ويذكر انه رأى رسول الله ﷺ يستنجي بالحرض".

1 / 349