146

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

پوهندوی

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت والمدينة المنورة

ژانرونه

حنفي فقه
ولا يلزم على ذلك الوضوء؛ لأنه فرض مفسر ظاهر المعنى، بين المراد، غير مفتقر إلى البيان، فلم يكن فعله للمضمضة والاستنشاق على جهة البيان، فلم يكن على الوجوب.
وأيضا في الفرق بينهما: أن المفروض في الجنابة غسل الظاهر والباطن الذي يلحقه حكم التطهير، بدلالة أن عليه إبلاغ الماء أصول الشعر، ولا يجب ذلك عليه في الوضوء.
فإن قيل: فأوجب طهارة داخل العين، لعموم الآية في الجنابة.
قيل له: خصصناه بالإجماع.
فإن قيل: ليس فيه إجماع، لأن ابن عمر ﵁ كان يدخل الماء عينه في الجنابة.
قيل له: لم يرو عنه أنه كان يراه واجبا، وعسى كان يستحبه.
على أنه لو رآه واجبا، كان اتفاق من بعده على خلافه قاضيا عليه؛ لأن إجماع أهل الأمصار عندنا حجة.
* وأيضا من جهة السنة: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا

1 / 340