134

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

پوهندوی

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت والمدينة المنورة

ژانرونه

حنفي فقه
وأيضا: روي عن عمر وأنس ﵄ "أن النبي ﷺ رأى رجلا، وقد توضأ وترك على قدميه مثل موضع الظفر.
فقال له رسول الله ﷺ: ارجع فأحسن وضوءك".
وروي أنه رأى قوما تلوح أعقابهم لم يصبها الماء، فقال: "ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء".
وهذا يدل على جواز التفريق، لأنه أمر بإتمامه، ولم يأمر باستئنافه.
فصل:
وأما وجه جواز ترك الترتيب فيه؛ فلقوله ﷿: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق﴾ الآية، والذي في الآية: الغسل دون الترتيب؛ لأن الواو لا توجب الترتيب في اللغة. قاله ثعلب،

1 / 328