103

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ایډیټر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت والمدينة المنورة

ژانرونه

حنفي فقه
"إنما حرم أكلها".
* وليس جلد الخنزير، وجلد الإنسان كجلود سائر الحيوان؛ لأن هذين لا يلحقهما الذكاة بالذبح، وسائر الحيوان يلحقه الذكاة، والدباغ قائم مقام الذكاة؛ لقوله ﷺ: "دباغها ذكاتها".
فإن قيل: فينبغي أن لا يطهر جلد الكلب بالدباغ؛ لأن الذكاة لا تلحقه.
قيل له: تلحقه الذكاة عندنا، لو ذبح: جاز الانتفاع بجلده، وكذلك إذا دبغ جلده بعد موته.
مسألة: [لا يكره شيء من الآنية غير الذهب والفضة]
قال أبو جعفر: (وكل إناءٍ غير الذهب والفضة فغير مكروه في شيء من ذلك).
قال أبو بكر أحمد: أما الذهب والفضة فيكره استعمالهما للوضوء والأكل، والشرب.
والأصل فيه: ما روي عن النبي ﷺ "أنه نهى عن

1 / 297