56

Sharh Mukhtasar al-Shama'il al-Muhammadiyah

شرح مختصر الشمائل المحمدية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

ژانرونه

الوسطى والتي تليها» (^١)، والمقصود بالتي تليها السبابة كما بينتها رواية أبي داود (^٢). وهذا النهي خاص بالرجال، وهو محمول على كراهة التنزيه، وأما المرأة فلها التختم في الأصابع كلها، أفاده النووي (^٣) والطيبي (^٤).

(^١) «صحيح مسلم» (٢٠٩٥). (^٢) «سنن أبي داود» (٤٢٢٥)، وصحح إسنادها ابن الملقن في «التوضيح» ٢٨/ ٨٥. (^٣) «شرح صحيح مسلم» للنووي ١٤/ ٧١. (^٤) «شرح مشكاة المصابيح» ٩/ ٢٩١٤.

1 / 69