Sharh Mukhtasar al-Shama'il al-Muhammadiyah
شرح مختصر الشمائل المحمدية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م
ژانرونه
* الوجه السادس: أخرج الترمذي في الشمائل (^١) وغيره من حديث ابن عباس: «أن النبي ﷺ كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة. وفي رواية: قبل أن ينام ثلاثة في هذه، وثلاثة في هذه»، وقد حسنه: الترمذي (^٢)، وأحمد شاكر وشعيب الأرناؤوط، وعبد القادر الأرناؤوط، خلافًا لتضعيف الألباني له.
* الوجه السابع: سئل الشيخ ابن باز ﵀ عن حكم وضع الكحل للرجال؟ فأجاب بقوله: «الكحل مشروع للرجال والنساء على حدٍ سواء، فكونه يكحل عينيه فلا بأس، والكحل طيب نافع، وكان النبي ﷺ يكتحل، فلا بأس بذلك» (^٣).
قلت: وقد بوب الإمام المنذري في كتابه الترغيب والترهيب فقال: «باب الترغيب في الكحل بالإثمد للرجال والنساء».
وقال الشيخ الشرقاوي: «ينبغي أن يقصد المكتحل باكتحاله المعالجة والدواء، لا مجرد الزينة كالنساء، ولذا ذهب الإمام مالك إلى كراهة الاكتحال للرجال مطلقًا إلا للتداوي» (^٤).
(^١) «الشمائل» للترمذي (٥٠). (^٢) «سنن الترمذي» (١٧٥٧). (^٣) «مجموع فتاوى» ابن باز ٢٩/ ٤٨. (^٤) «شرح مختصر الشمائل» للشرقاوي ص ١٢٩.
1 / 45