132

Sharh Mukhtasar al-Shama'il al-Muhammadiyah

شرح مختصر الشمائل المحمدية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

ژانرونه

* الوجه الخامس: ثبت في الصحيحين من حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري ﵁ مرفوعًا: «إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء» (^١). ولا تعارض بين هذا الحديث وبين حديث الباب، لأن مقصوده: النهي عن التنفس داخل الإناء أي أثناء الشرب، فإن هذا يعكر الشراب ويقذره، وربما أورث ريحًا كريهة في الإناء فيعافه من يشرب بعده فلذلك نهى عنه، وهذا يتفق مع حديث الباب، فإن النبي ﷺ كان يتنفس خارج الإناء. قال الحافظ ابن حجر: «وهذا النهي للتأدب لإرادة المبالغة في النظافة، إذ قد يخرج مع النَفَس بصاق أو مخاط أو بخار رديء، فيكسبه رائحة كريهة، فيتقذر بها هو أو غيره عن شربه» (^٢). وإذن فالمستحب هو التنفس خارج الإناء، كما أفاده حديث أنس ﵁، والمكروه هو التنفس داخل الإناء، كما أفاده حديث أبي قتادة ﵁، والله تعالى أعلم.

(^١) «صحيح البخاري» (١٥٣)، «صحيح مسلم» (٢٦٧)، واللفظ للبخاري. (^٢) «فتح الباري» ١/ ٢٥٣.

1 / 156