248

شرح منهاج الکرامه په پېژندنه کې د امامت

شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1418 - 1997 م - 1376 ش

<div>____________________

<div class="explanation"> يجوز حمل الآية المباركة عليه، وأنه غلط عظيم، ونحو ذلك من الكلمات (1)..

وبين قائل بأن الأرجل مجرورة بفعل محذوف يتعدى بالباء، أي: وافعلوا بأرجلكم الغسل، ثم حذف الفعل وحرف الجر.

وهذا لم أجده إلا من أبي البقاء (2). وقال أبو حيان: " هذا تأويل في غاية الضعف " (3).

وجاء الزمخشري بفلسفة لا دليل عليها مطلقا فقال: " قرأ جماعة (وأرجلكم) بالنصب، فدل على أن الأرجل مغسولة. فإن قلت: فما تصنع بقراءة الجر ودخولها في حكم المسح؟ قلت: الأرجل من بين الأعضاء الثلاثة المغسولة تغسل بصب الماء عليها، فكانت مظنة للإسراف المذموم، فعطفت على الثالث الممسوح لا لتمسح ولكن لينبه على وجوب الاقتصاد في صب الماء عليها.. " (4). وهو كلام بارد جدا، ومن التفسير بالرأي المحرم قطعا، وقال أبو حيان: " وهو كما ترى في غاية التلفيق وتعمية في الأحكام " (5).

أقول:

فالكتاب نص على وجوب مسح الرجلين، سواء قرئت الكلمة بالنصب أو بالجر، وكل هذه الأقاويل لصرف التنزيل عما يدل عليه أقوى دليل على عدم</div>

مخ ۳۳۵