Sharh Mansak Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah
شرح منسك شيخ الإسلام ابن تيمية
ژانرونه
لا حتى هذا، هذا ما يعتبر متمتع، شيخ الإسلام يفترض المسألة في شخص يقول: أنا لن أحج إلا مرة واحدة ولن أعتمر إلا مرة واحدة، هذا كونه يأتي بالعمرة بسفرة والحج في سفرة هذا أفضل باتفاق الأئمة الأربعة، لكن إذا اعتمر بسفرة مستقلة، ثم تيسر له أن يعتمر ويحج معًا هذا لا شك أنه أفضل له، ويكون قول العلماء مطرد في تفضيل التمتع والقران عند بعضهم، وتفضيل الإفراد عند بعضهم؛ لأن الإكثار من النسك من الحج والعمرة لا شك أنه أفضل، وجاء الأمر بالمتابعة «تابعوا بين الحج والعمرة» «والعمرة إلى العمرة» جاء هذا كله، فكيف يقال له: لا تعتمر أنت اعتمرت في رمضان، الإفراد أفضل لك؟ لا، هذا شخص يقول: أنا لن أعتمر غير عمرة الإسلام وحجة الإسلام، نقول: نعم تعتمر في وقت متقدم ثم بعد ذلك تأتي بالإفراد، وهذا أفضل في حقك من أن تجمعهما بسفرة واحدة.
"والإحرام بالحج قبل أشهره ليس مسنونًا بل مكروه، وإذا فعله فهل يصير محرمًا بعمرة أو بحج فيه نزاع، وأما إذا فعل ما يفعله غالب الناس .... "
الإحرام بالحج قبل أشهره ليس مسنونًا، يعني بعض الناس يقول: من باب الاحتياط، وما دام حج بعض الصحابة أو أحرم بعض الصحابة من بيت المقدس، وبعضهم من الكوفة مثلًا متعدين أو متقدمين في ذلك على الميقات المكاني، فلا مانع من أن يتقدم الميقات الزماني قياسًا عليه، يعني ثبت عن بعض الصحابة أنهم أحرموا قبل الميقات، منهم من أحرم من بيت المقدس، ومنهم من أحرم من البصرة مثلًا والنبي ﵊ وقت المواقيت بأهلها لأهل الجهات ولمن أتى عليهن، فلا تتعدى، كما وقت عرفة للوقوف، ووقت مزدلفة للمبيت، وهكذا، هذا الأصل أن لا يتعدى ما حدد، الأمر محدد شرعًا، لا يجوز تعديه، لا في الزمان، ولا في المكان، لكن الصحابة حصل منهم هذا، فدل على أن فيه سعة، ويبقى أن الإحرام من الميقات أفضل؛ لأنه هو التحديد الشرعي والميقات الشرعي، وفعله ﵊ أحرم من الميقات ما أحرم من بيته لنقول أفضل.
1 / 18