81

Sharh Madar Al-Usul

شرح مدار الأصول

ایډیټر

إسماعيل عبد عباس

خپرندوی

تكوين العالم المؤصل

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

ژانرونه

فقهي قواعد

السَّابِعُ: قَالَ(١): لِلْحَالَةِ مِنَ الدّلاَلَةِ كَمَا لِلْمَقَالَةِ(٢).

أَقُولُ(٣): مَن أَوْدَعَ رَجُلًا مَالًا فَدَفَعَهُ إِلَى مَنْ هُوَ فِي عِيَالِهِ فَهَلَكَ عِنْدَهُ لَمْ يَضْمَنْ، وَإِنْ لَم يُصَرِّحْ لَهُ بِالإِذنِ بِالدَّفِعِ إِلَى غَيرِهِ؛ لِأَنَّهُ لَّا أَودَعَهُ

(١) في ج (الأصل: أن للحالة).

(٢) ومعنى هذا الأصل: أن كل ما كانت فيه فائدة من غير اللفظ كالإشارة والعلامة والعرف له حكم اللفظ الصريح عند عدم وجوده، والمراد بالحالة: الملابسات التي تحيط بالمسألة. وهو ما يسمّى بالبساط عند المالكيّة، قال القرافي له: ((أن الإقتصار على بعض مسمى اللفظ في الاستعمال الفعلي من جنس البساط)). الفروق للقرافي ١٩١/١.

والمشهور أن مقتضى اللفظ لغة وشرعًا له مراتب: فينظر أولًا إلى النية فإن عدمت نظر إلى البساط (القرائن) فإن عدم نظر إلى العرف فإن عدم نظر إلى مقتضى اللفظ وقيل ينظر إلى النية ثم إلى مقتضى اللفظ ولا يعتبر البساط ولا العرف وقيل ينظر إلى النية ثم إلى البساط ثم إلى مقتضى اللفظ ولا يعتبر العرف، وقال الشافعي: يعتبر وضع اللفظ لا النية ولا البساط قال ابن رشد وهذا الخلاف إنما هو فيما إذا كان العرف والمقصود فيه مظنونًا أما ما كان فيه معلومًا فلا خلاف في اعتباره كقول القائل: والله لأرين فلانا النجوم في القائلة والمعلوم أنه أراد خلاف اللفظ فيحمل عليه. ينظر: القوانين الفقهية لابن جزي ١٠٨/١.

(٣) في ج (قال من مسائله).

(٤) في ب، ج (إن من).

80