73

Sharh Madar Al-Usul

شرح مدار الأصول

ایډیټر

إسماعيل عبد عباس

خپرندوی

تكوين العالم المؤصل

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

ژانرونه

فقهي قواعد

الثَّانِيَةُ: قَالَ(١): الظَّاهِرُ(٢) يَدْفَعُ الاسْتِحْقَاقَ(٣) وَلَا يُوْجِبُ الاِسْتِحْقَاقَ(٤).

أَقُولُ(٥): إِنَّ مَن كَانَ فِي يَدِهِ دَارٌ فَجَاءَ رَجُلٌ يَدَّعِيهَا فَظَاهِرُ يَدِهِ يَدْفَعُ اسْتِحْقَاقَ الُدَّعِي حَتَّى لَا يُقْضَى لَهُ إِلَّا بِالبَيِّنَةِ، وَلَو بِيعَتْ دَارٌ بِجَنْب(٦)

(١) كلمة: (الثانية: قال) ساقطة من ج، وفيها: (الاصل: ان الظاهر).

(٢) الظاهر هو: ما يترجح وقوعه، فالمراد به غلبة الظن.

(٣) الاستحقاق هو: إثبات ما لم يكن ثابتاً.

(٤) ومعناه: أن الاستصحاب يصلح حجة لإبقاء الحكم الثابت في الزمن الماضي حتى يقوم دليل التغيير، ولكن هل يصلح حجة في إثبات ما لم يكن ثابتاً؟ فقد تمسك الحنفية بالاستصحاب في الدفع فجعلوه فيه حجة، لا للاستحقاق، وإنَّما كان الاستصحاب غير حجة في الاستحقاق؛ لأنه من قبيل الظاهر، ومجرد الظاهر لا ينتهض حجة في إلزام الغير، ولّا كان الاستحقاق على الغير إلزاماً له لم يكتف فيه بالظاهر، أما عند غيرهم فيصلح حجة للدفع وللاستحقاق. ينظر: المبسوط للسرخسي ١٥٨/٢٠، الأشباه والنظائر لابن السبكي ١٣/١، قواعد الونشريسي القاعدة ١٠٨، الأشباه والنظائر لابن نجیم ٢٥٧.

(٥) في ج، (قال من مسائله).

(٦) في ج، (لجنب).

72