شرح المعالم په اصول الفقه کې

تلمساني بري d. 645 AH
94

شرح المعالم په اصول الفقه کې

شرح المعالم في أصول الفقه

پوهندوی

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

خپرندوی

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

لَهُ. وَإِذَا انتَفَى احْتِمَالُ التَّخْصِيصِ- كَانَ المُرَادُ بِاللَّفْظِ جَمِيعَ مَا وُضِعَ لَهُ؛ وَعِنْدَ ذلِكَ: لَا يَبْقَى خَلَلٌ أَلبَتَّةَ فِي الْفَهْمِ. === فنقولُ: إِنه اختصَّ بمزيد قُوَّةٍ من حيثُ إن استعماله في اللَّازم الداخل، فإشعاره من دَلالةِ التضمن، وهي أَقوى من دلالة الالتِزَام. ولا يناقِضُ ما ذكره ها هنا، ما عدّه من شُرُوطِ الدَّلالةِ السمعيةِ في كَثِيرٍ من كُتُبه مضافًا إلى هذه الخمسة، وهي نَفْيُ النَّسخِ، والمعارض العقلِي، والتَّقدِيم والتَّأخِير، وصِحَّة النَّقل، ومَعرِفَة العربية؛ لأنَّ انتفاءَ النسْخِ، والمعارض العَقلِي، وصِحَّة النقل- شَرطٌ في العمل لَا فِي إشعار اللفظ. والخَلَلُ مِنْ عدم فَهم العربية راجِعٌ إلى السامع لا إلى اللفظ؛ لأنَّه إذا قِيل: "ذَكاةُ الجنِينِ

1 / 198