85شرح المعالم په اصول الفقه کېشرح المعالم في أصول الفقهSharaf al-Din al-Tilimsani - ۶۴۴ ه.قشرف الدين بن التلمساني - ۶۴۴ ه.قایډیټرالشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوضخپرندویعالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ مد خپرونکي ځایبيروت - لبنانژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکوَمِلْكُ الْيَمِينِ أَحَدُ أنواعِ القَيدِ، فَإذَا قَال: "أَنْتِ طَالِقٌ"، وَنَوَى بِهِ إِزَالةَ الْقَيدِ -فَقَد===قيد النكاحِ لغة وشَرعًا، وأن الصريحَ لا يحتاجُ فيه بمعنَى احتياجه إلى نية أو قرينةٍ.ولا خلافَ عند الشافعية أن استعمالهُ في العتقِ كنايةٌ، وأن الكنايةَ لا تؤثِّر إِلا مع النيَّة،1 / 189کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ