78شرح المعالم په اصول الفقه کېشرح المعالم في أصول الفقهSharaf al-Din al-Tilimsani - ۶۴۴ ه.قشرف الدين بن التلمساني - ۶۴۴ ه.قایډیټرالشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوضخپرندویعالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ مد خپرونکي ځایبيروت - لبنانژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوک. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .===وقولنا: "لِضَربٍ مِنَ المُنَاسَبَة": يخرج ما نُقِلَ لغير مناسَبَةٍ، وجعل لَقَبًا؛ كالتسمية بـ"أسيد"، "وثور".وقيلَ: الحقيقةُ: هو اللفْظُ المستعمَلُ في معناه الأولِ في وضع التخاطُب، والمجازُ: عَكسُهُ."فعلى الأول: تكون الأسمَاءُ الشرعيةُ؛ كالصلاةِ، والزَّكَاةِ، والعرفيَّةُ العامةُ؛ كالدَّابة، والغائِطِ، والخاصَّةُ أيضًا- مجازاتٍ راجحة".1 / 182کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ