705شرح المعالم په اصول الفقه کېشرح المعالم في أصول الفقهSharaf al-Din al-Tilimsani - ۶۴۴ ه.قشرف الدين بن التلمساني - ۶۴۴ ه.قایډیټرالشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوضخپرندویعالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ مد خپرونکي ځایبيروت - لبنانژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکوَالمُختَارُ عِندَنَا: أَن الوَقَائِعَ عَلَى قِسمينِ:مِنهَا: مَا لِلهِ تَعَالى فِيهَا حُكم مُعَين، وَهُوَ مَطلُوبُ المُجتَهِدِ.وَمِنهَا: مَا لَيسَ لله فِيهَا حُكم ثُبُوتِي مُحَدد؛ وَإنمَا حُكمُهُ فِيهَا بَرَاءَةُ الذمةِ، وَالبَقَاءُ عَلَى العَدَمِ الأَصلِي.===بِهِ -وَهذَا بَعِيدٌ؛ وقَد قَال الله تعالى ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأنبياء: ٧]، وَقَال ﵇: "أَلا سَألُوا إِذَا لَم يَعلَمُوا؛ فَإِنمَا شِفَاءُ العِي السؤَالُ" وَلَا يُمكِنُ حَملُهُ عَلى الوقوفِ على مَأخذِ الأَحكامِ وَمَعرِفةِ استِثمارِهَا مِنها؛ فَإن ذَلِكَ يَستدعِي مدة طويلةً بعدَ جَودَةِ2 / 434کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ