70شرح المعالم په اصول الفقه کېشرح المعالم في أصول الفقهSharaf al-Din al-Tilimsani - ۶۴۴ ه.قشرف الدين بن التلمساني - ۶۴۴ ه.قایډیټرالشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوضخپرندویعالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ مد خپرونکي ځایبيروت - لبنانژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوک. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .===﵀ لِهَذِهِ المَقَالةِ وَاعْتَزَلَا مَجْلِسَهُ؛ فَسُمُّوا مُعْتَزِلَةً.قوله: "الأَصْل" يحتمل ثلاثة معان:أحدهما: أن يراد أنَّه علَى خِلَافِ الدَّليل؛ كما يقال: إِذا كان اتْصَالُ النَّجِسِ بالطَّاهِرِ بِشَرْطِ الرُّطُوبة، وقبولِ المَحَلِّ -سببًا لنجاسَةِ الطَّاهر-: فتطهيرُ الماءِ للنجاسَةِ علَى خلافِ الأَصْل؛ لأن1 / 174کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ