695

شرح المعالم په اصول الفقه کې

شرح المعالم في أصول الفقه

ایډیټر

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

خپرندوی

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ومالكٌ وأبو حنيفة والأشعريُّ منا وأبو الحُسَينِ من المعتزلَةِ وأبو هاشمٍ آخرًا-: إنَّه يَجُوزُ.
وقال عَبْدُ الجَبَّارِ وأبو هاشم أوَّلًا: لَا يَجُوزُ.
وقال ابْنُ أَبَان: إِنْ كان قد خُصَّ مِنْ قَبْلُ بدليلٍ قطعيٍّ - جاز، وإلَّا لم يَجُز.
وقال الكرخي: إن كان قد خص بدليل منفصل جاز، وإلا لم يجز.
وقال ابْنُ سُرَيجٍ، وجماعةٌ من الفقهاء: إِنْ كان القياسُ جَلِيًّا، جاز، وإلا لم يجُزْ.
واختلَفُوا في تفسيرِ الجَلِيِّ: فمنهم مَنْ قال: هو قياسُ المَغنَي دون الشَّبَهِ.
وقال الإِصطخريّ: هو الذي ينقض قضاء القاضِي بخلافهِ. وتوقَّف القاضِي، والإمامُ.
وقال الغَزَّالِي: الاعتبارُ بأغلبهما ظَنًّا ولعلَّه الأصحُّ:

2 / 424