67شرح المعالم په اصول الفقه کېشرح المعالم في أصول الفقهSharaf al-Din al-Tilimsani - ۶۴۴ ه.قشرف الدين بن التلمساني - ۶۴۴ ه.قایډیټرالشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوضخپرندویعالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ مد خپرونکي ځایبيروت - لبنانژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکالأَوَّلُ: أَنَّ احْتِمَال الاشْتِرَاكِ، لَوْ كَانَ مُسَاويًا لاحْتِمَالِ الانْفِرَادِ - لَمَا حَصَلَ الْفَهْمُ فِي شَيءٍ مِنَ الأَلْفَاظِ حَالةَ التَّخَاطُبِ؛ لأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَوْنُ اللَّفْظِ مُفِيدًا لمَعْنى، وَمُفِيدًا لِغَيرِهِ - حَاصِلًا بِالتَّسَاوي -: لَكَانَ حُصُولُ فَهْمِ أَحدِهِمَا دُونَ الآخَرِ تَرْجِيحًا مِنْ غَيرِ مُرَجِّحٍ؛ وَهُوَ مُحَالٌ.1 / 171کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ