659

شرح المعالم په اصول الفقه کې

شرح المعالم في أصول الفقه

ایډیټر

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

خپرندوی

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
الأَوَّلُ: أَنَّ قِصَّةَ مُعَاذٍ ﵁ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ العَمَلَ بِالْقِيَاسِ مُعَلَّقٌ بِكَلِمَةِ "إِنْ" عَلَى عَدَمِ وجْدِانِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ؛ لأَنَّ النبي ﵇ قَال: "فَإِنْ لَمْ تَجِدْ في سُنَّةِ رَسُولِهِ؟ " قَال: أَجْتَهِدُ رَأْيِي.
===
والمظنونُ كقوله ﵇ في شهداء بَدْرٍ: "زَمِّلُوهُمْ بِكُلُومِهِمْ وَدِمَائِهِمْ"؛ فإن أبا حنيفةَ لا يَرْفَعُ قاعدةَ الغُسْلِ من الشهادة؛ هذا لأنَّ اللفظ خاصٌّ، فلا يتعدَّى الحكم إِلَى غَيرِهِمْ؛ لاحتمالِ اطِّلاعِهِ ﵇ علَى إخْلاصِهِمْ.
الثَّاني: ما استثنى من قاعدةٍ وهو معقولُ المعنَى؛ كاستثناءِ العرايا في بَيعِ الرُّطَّب بالتَّمْرِ خَرْصًا؛ للحاجة، فهذا عندنا يصحُّ أنْ يقاسَ عَلَيه بيعُ العنب بالزَّبِيبِ على الشَّرْط المستثْنَى.

2 / 386