656شرح المعالم په اصول الفقه کېشرح المعالم في أصول الفقهSharaf al-Din al-Tilimsani - ۶۴۴ ه.قشرف الدين بن التلمساني - ۶۴۴ ه.قایډیټرالشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوضخپرندویعالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ مد خپرونکي ځایبيروت - لبنانژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکفَقَدْ بَيَّنا أَنَّهُ لَا يُفِيدُ الْعُمُومَ.وَأَمَّا إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ: فَهُوَ حِكَايَةُ حَالٍ؛ وَإِنَّهُ لَا يُفِيدُ الْعُمُومَ.وَقَوْلُهُ: "الْقِيَاسُ يَقْتَضِي دَفْعَ ضَرَرٍ مَظنُونٍ" فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ إِذَا عَارَضَهُ عُمُومُ الْقُرْآنِ، فَإنَّ العَمَلَ بِهِ يَقْتَضِي دَفْعَ الضَّرَرِ الْمَظنُونِ؛ بَلِ الْعَمَلُ بِهِ يُوجِبُ حُصُولَ الضَّرَرِ الْمَظْنُونِ؛ لأَنَّ الْقُرْآنَ أَقوَى عِنْدَ كُلِّ عَاقِل مِنَ الْقِيَاسِ؛ فَمُوَافَقَةُ الْقُرْآنِ تُوجِبُ دَفْعَ الضَّرَرِ، وَمُخَالفَتُهُ تُوجِبُ حُصُولَ الضَّرَرِ؛ فَثَبَتَ: أَنَّ الدَلائِلَ الدَّالَّةَ عَلَى صِحَّةِ الْقِيَاسِ لَا تَدُلُّ عَلَى كَوْنِهِ حُجَّةَ أَلْبَتَّةَ عِنْدَمَا يَكُونُ مُعَارِضًا لِلْقُرْآنِ.===وتخصيصه ﵇ خزيمة بقَبُولِ شهادتِهِ وَحْدَهُ، وعَدَّ الغَزَّالِيُّ من هذا القسْمِ2 / 383کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ