642شرح المعالم په اصول الفقه کېشرح المعالم في أصول الفقهSharaf al-Din al-Tilimsani - ۶۴۴ ه.قشرف الدين بن التلمساني - ۶۴۴ ه.قایډیټرالشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوضخپرندویعالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ مد خپرونکي ځایبيروت - لبنانژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکذلِكَ دَلِيلًا عَلَى امْتِنَاعِ إِسْنَادِهِ إِلَى وَصْفٍ سِوَاهُ.===حيثُ إِنَّ رَبْطَ الحكمِ بِهِ يَسْتَلْزِمُ حِكْمَةً عَلَى الجملةِ فُهِمَت مِنْ مقصودِ الشرع، وأَنَّهُ يُشْبِهُ الطَّرْدَ مِنْ حيثُ إِنَّه لَمْ يُطَّلَعْ فِيه عَلَى عَينِ تِلْكَ الحكْمَةِ-: فَقَدِ اخْتَلَفَ، النُّظَّارُ فِي قَبُولِهِ: فرآهُ الشَّافِعِيُّ ﵁ وَأصْحَابُهُ خَلا أَبا إِسْحَاقَ المَرْوَزِيَّ، وَردَّهُ الدَّبُّوسِيُّ وأكْثَرُ أَصحابِ أبِي حنيفةَ.وَتَردَّدَ فيهِ القاضي فقبلَهُ مرةً وَرَدَّهُ أخرى.وَالدَّلِيلُ عَلَى اعتبارِهِ: مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ الحُكْمَ لا بُدَّ لَهُ مِنْ عِلَّةٍ، وَأَنَّ عِلَّتَهُ لَا تَعْدُوا أَوْصَافَ مَحَلِّهِ، وَإِذَا لَمْ يوجدْ فِي المحلِّ مِثلُهُ وَلَا ما هو أَوْلَى مِنْهُ- غلب على الظَّنِّ أَنَّهُ العِلَّةُ. وَقَدْ اعْتَمَدَ القائِلُونَ بِهِ أيضًا على مُناظرات صَحْبِ رسولِ الله ﷺ في المواريثِ وغيرِهَا؛ فَإِنَّها تدورُ على2 / 369کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ