640شرح المعالم په اصول الفقه کېشرح المعالم في أصول الفقهSharaf al-Din al-Tilimsani - ۶۴۴ ه.قشرف الدين بن التلمساني - ۶۴۴ ه.قایډیټرالشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوضخپرندویعالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ مد خپرونکي ځایبيروت - لبنانژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکالْمَسْألةُ الرَّابِعَةُفِي الطُّرُقِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ الْوَصْفَ لَا يَصْلُحُ لِلْعِلِّيَّةِ، وَهِيَ كَثِيرَةٌ:===يُوجِبْ فيهِ مَا زادَ عَلى مقدار دِيَةِ الحُرِّ، وَأَوْجَبَ نِصْفَ دينارٍ أَوْ عَشرَةَ دَرَاهِمَ، وَهُوَ نصابُ السَّرِقَةِ عِنْدَهُ الذِي لا يُقطَعُ فِي دُونِهِ؛ ليتَميَّزَ الحُرُّ عَنِ العبدِ بِما لَهُ اعتبارٌ شَرْعًا.2 / 367کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ