61شرح المعالم په اصول الفقه کېشرح المعالم في أصول الفقهSharaf al-Din al-Tilimsani - ۶۴۴ ه.قشرف الدين بن التلمساني - ۶۴۴ ه.قایډیټرالشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوضخپرندویعالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ مد خپرونکي ځایبيروت - لبنانژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکأَمَّا الأَوَّلُ: فَإِنهُ يُسَمَّى ذَلِكَ اللَّفْظُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَوْضُوعِهِ الأَوَّلِ: حَقِيقَةً، وَإِلَى الثَّانِي: مَجَازًا.===قال أما الأَوَّلُ: فإنه يُسَمَّى بالنسبة إِلى موضوعه الأَوَّل حقيقة، والثاني مجازًا، وأما الثاني: فإنه يُسَمَّى ذلك اللفْظُ بالنسبة إلَيهِمَا مُشْتَرَكًا، وبالنسبة إِلَى كُلُّ واحدٍ بعينه مُجْمَلًا.1 / 163کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ