582شرح المعالم په اصول الفقه کېشرح المعالم في أصول الفقهSharaf al-Din al-Tilimsani - ۶۴۴ ه.قشرف الدين بن التلمساني - ۶۴۴ ه.قایډیټرالشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوضخپرندویعالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ مد خپرونکي ځایبيروت - لبنانژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکأَمَّا المَعقُولُ فَهُوَ أَن الله تَعَالى رَحِيم جَوَاد، فَإذا فَرَضنَا فِعلا كَانَ مَصلَحَةً مِنْ جَمِيعِ===الله تعالى: ﴿ألَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى﴾ [الأعراف: ١٧٢].قوله: "وأما المعقولُ: فهو أنه رحيم جَوَاد، ومَتَى فرضنَا فعلا كان مصلحَة مِنْ جميعِ الوجوهِ، والله تعالى متعالٍ عن المَضَار والمنافِعِ- كان المَنعُ منه بُخلا؛ وذلك على الله تعالى2 / 281کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ