56شرح المعالم په اصول الفقه کېشرح المعالم في أصول الفقهSharaf al-Din al-Tilimsani - ۶۴۴ ه.قشرف الدين بن التلمساني - ۶۴۴ ه.قایډیټرالشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوضخپرندویعالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ مد خپرونکي ځایبيروت - لبنانژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوک. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .===ثم الخارجُ إمَّا أن يكون ملازمًا للماهيَّة: كالإِمكان للجوْهَرِ، أو ملازمًا في الوجود:كالحدوثِ للجَوْهَرِ، أَو مفارقًا: كالأبيض وهو إما أن يثبُتَ لنوعٍ واحدٍ: كالضاحِكِ له، فهو الخَاصَّة. أو لأنواعٍ: كالماشي، وهو العَرَضُ العَامُّ.1 / 158کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ