528شرح المعالم په اصول الفقه کېشرح المعالم في أصول الفقهSharaf al-Din al-Tilimsani - ۶۴۴ ه.قشرف الدين بن التلمساني - ۶۴۴ ه.قایډیټرالشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوضخپرندویعالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ مد خپرونکي ځایبيروت - لبنانژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوک. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .===قال النَّظَّام: لَا شكَّ عند أَهلِ النَّقلِ في طَعنِ بَعضِهِم على بَعضٍ، فإن لم يَصدُقِ الطَّعنُ، فليجرح الطاعن.قلنا: الطَّاعِنُ منهم بَنَى ظَنَّهُ على اعتِقَادٍ غلط فيه، ومن لا يَعتَقِدُ فِسقَ نَفْسِهِ، فهو مَقبُول.والصَّحَابِيُّ قيل: من رَآه ﷺ وإن لم يَرو عَنهُ، ولم تَطُل صُحبَتُهُ. وقيل: إن طَالت.2 / 220کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ