491شرح المعالم په اصول الفقه کېشرح المعالم في أصول الفقهSharaf al-Din al-Tilimsani - ۶۴۴ ه.قشرف الدين بن التلمساني - ۶۴۴ ه.قایډیټرالشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوضخپرندویعالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ مد خپرونکي ځایبيروت - لبنانژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکوَأَمَّا أَنهُ مَتَى حَصَلَ عَمَلُ البَعضِ وَسكَتَ البَاقُونَ عَنِ الإِنكَارِ؛ حَصَلَ الإجمَاعُ-: فَلأنهُ لَوْ كَانَ ذلِكَ بَاطِلا - لَوَجَبَ إِظهَارُ الإِنكَارِ؛ وإلا لَكَانَتِ الأمة مُجمِعِينَ عَلَى الخَطَأ؛ وَذلِكَ بَاطِل؛ فَوَجَبَ أن يَكُونَ ذلِكَ الحُكمُ حَقا؛ وَهُوَ المَطلُوبُ.===وأما مَوَاقِعُ العَمَلِ: فمنها عَمَلُ أبي بَكر الصديق ﵁ بخبر المغيرة ومحمد بن مسلَمَة في تَوْرِيثِ الجدة،2 / 181کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ