49شرح المعالم په اصول الفقه کېشرح المعالم في أصول الفقهSharaf al-Din al-Tilimsani - ۶۴۴ ه.قشرف الدين بن التلمساني - ۶۴۴ ه.قایډیټرالشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوضخپرندویعالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ مد خپرونکي ځایبيروت - لبنانژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکثُمَّ إِنَّ المُفْرَدَ يُمْكِنُ تَقْسِيمُهُ مِنْ ثَلاثَةِ أَوْجُهٍ:الأَوَّلُ: أَنَّ المُفْرَدَ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ نَفْسُ تَصَوُّرِ مَعْنَاهُ مَانِعًا مِنْ وُقُوعِ الشِّرْكَةِ [فِيهِ]؛ وَهُوَ الجُزْئِيُّ، أَوْ لَا يَمْنَعُ؛ وَهُوَ الكُلِّيُّ.===وبإيمائه؛ كقوله ﵊ "لَا يَقْضِ القَاضِي؛ وَهُوَ غَضْبَانُ"، يُفْهَمُ منه معنى التعليلِ، أي: لغضبه، وَإِنْ لم يَنْطِق بصيغَةٍ تُشعِرُ بالتعليل.هذه الوجوهُ كُلُّها ترجِعُ إِلَى دلالة اللفظِ، فَلْتُعْرَفِ الاصطلاحاتُ، ولا مُشَاحَّةَ في الألفاظِ.ومذهبُ المصنف: أَنَّ دلالتَي التضمنِ والالتزامِ عقليَّتَانِ.1 / 151کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ