415

شرح المعالم په اصول الفقه کې

شرح المعالم في أصول الفقه

ایډیټر

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

خپرندوی

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
فَهذِهِ الْوُجُوهُ هِيَ أَقْوَى مَا قِيلَ فِي هذَا الْبَابِ.
===
غَيرِ جَامِعٍ- لفُرِضَ اجْتِمَاعِ النَّاسِ على التَّغَذِّي بِنَوْعٍ وَاحِدٍ من الطَّعَامِ، وَوَقْتٍ وَاحِدٍ، مع اختلاف الدَّوَاعِي. وإذا تَعَيَّنَ أنهم لا يَجْتَمِعُونَ إلا عن جَامِع- تَعَيَّنَ أن يَكُونَ ذلك الجَامِعُ قَاطِعًا شَرْعِيًّا؛ إذ لا مَجَال لِلْعَقْلِ في إِثبَاتِ الأَحْكَامِ الشرْعِيَّةِ عندنا.
ولا يمكن أن يكون مُسْتَنَدُ الإِجْمَاعِ بِالإِجْمَاعِ، فإنه إِثْبَات الشيء بنفسه، ولا القياس؛ لأنه إنما وَجَبَ العَمَلُ به بالإجماع، فتعين أن يكون إجْمَاعهمْ عن نَصٍّ قَاطِعٍ بلغهم، ولم يتفق بُلُوغُهُ إلينا، فيجب العَمَلُ به؛ لاشتِمَالِهِ على النَّصِّ، فمَن أَثْبَتَ الحُكمَ في مِثلِ هذه الصُّورَةِ بالإجْمَاعِ- فقد أثْبَتَهُ بالنَّصِّ حَقِيقَةً، واتفاقهم مُعَرِّفٌ لنقله، وتسميته الإجماع مُثبتًا مَجَاز، فهذا القَطَعُ يَسْتَنِدُ إلى مَحْسُوسٍ؛ إما مُبَاشرَة، أو بواسطة مَحْسُوسٍ، فلو لم يَجِبِ العَمَلُ به، لما وَجَبَ بِخَبَرِ التواتر. وتجويز الخَطَأ عليهم كتجويزه على خبر التَّوَاتر.
ولا يلزم على هذا التَّقدِيرِ ما اعْتَرَضَ به المُصَنِّفُ من إجْمَاعِ النَّصَارَى على التَّثلِيثِ؛

2 / 91