300

شرح المعالم په اصول الفقه کې

شرح المعالم في أصول الفقه

ایډیټر

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

خپرندوی

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
واعترض عليه: بأن المَفْهُومَ تَابعٌ لِلْمَنْطُوقِ في عمومه وخصوصه، فإن لم يسمه عامًّا، فَالنِّزَاعُ لَفْظِيٌّ.
ودلالة المَفْهُومِ، وإن لم تكن لفظية، فهي تَابِعَةٌ للفظ، وقد عد من دَلالاتِ اللَّفْظِ دلالة الالتزام، والمفهوم منها.
الثالث: المَشْهُورُ أن المقتضى لا عُمُومَ له؛ لأَنَّ دَلالتَهُ ضرورية تُقَدَّرُ بقدر الحاجة، والحَاجَةُ تَنْدَفِعُ بتقدير حُكْمٍ وَاحِدٍ، فلا دلالة له على التعميم.
والحَقُّ أنه قد يَعُمُّ، فإِنه تابع لمقتضيه، فإِذا كان المَوْصُوفُ عَامًّا؛ كقوله ﵊: "لَا صَلاةَ إلا بِطُهُورٍ" - كانت الصفة المقدرة عامة بحسبه لا مَحَالةَ.
الرابع: العَطْفُ على العام لا يقتضي العُمُومَ، خلافًا لقوم.
لنا: قوله تَعَالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨].
وقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٢٨].
والأول: عام في كل بَائِنَةٍ، ورجعية غير حامل، والمعطوف خَاصٌّ بالرجْعِيَّةِ.
قالوا: إِن العَطْفَ يقتضي التَّسْويَةَ بين المَعْطُوفِ، وبين المَعْطُوفِ عليه.
قلنا: لا نُسَلِّمُ ذلك مُطلَقًا، فإن قولك: رأيت زيدًا وعمرًا، لا يَقتَضِي الاسْتِوَاءَ في الزمان، والمكان، والحال.
ومنها: الجَمْعُ المنكر، قال الجُبَّائِيُّ: يَعُم بدليل صِحَّةِ الاستثناء؛ قال تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إلا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: ٢٢].

1 / 455