286شرح المعالم په اصول الفقه کېشرح المعالم في أصول الفقهSharaf al-Din al-Tilimsani - ۶۴۴ ه.قشرف الدين بن التلمساني - ۶۴۴ ه.قایډیټرالشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوضخپرندویعالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ مد خپرونکي ځایبيروت - لبنانژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکالْمُعَرَّفَ بِالأَلِفِ وَاللَّامِ يُفِيدُ الاسْتِغْرَاقَ؛ وَإِلَّا لَمْ يَصِحُّ ذلِكَ الدَّلِيلُ. وَعَنْ عُمَرَ - رَضِيَ الله===أَنَّ الجمع المعرف بالألف واللام يفيد الاسْتغراق، وإلَّا لما صح ذلك" يعني: أنَّهم لما قالوا: مِنَّا أَمِيرٌ، ومِنْكُمْ أميرٌ، فلا يندفع هذا القول إلَّا بتقدير أَنْ يكون معنى الحديث: كُلّ الأئمة من قريش.1 / 440کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ