281شرح المعالم په اصول الفقه کېشرح المعالم في أصول الفقهSharaf al-Din al-Tilimsani - ۶۴۴ ه.قشرف الدين بن التلمساني - ۶۴۴ ه.قایډیټرالشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوضخپرندویعالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ مد خپرونکي ځایبيروت - لبنانژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکأَمْكَنَ جَعْلُهُ مَجَازًا فِي الصِّحَّةِ؛ لأَنَّ الْوُجُوبَ يَسْتَلْزِمُ الصِّحَّةَ. أَمَّا لَوْ جَعَلْنَاهُ حَقِيقَةً فِي الصِّحَّةِ - لَا يُمْكِنُ جَعْلُهُ مَجَازًا فِي الْوُجُوبِ؛ لأَنَّ الْوُجُوبَ لا يَلْزَمُ الصِّحَّةَ.===منها: ما هو شَرْطٌ فيمن يعلم وهي: مَنْ.ومنها: ما هو شَرْطٌ فيمن لا يعلم؛ كـ "مَتَى"، "وأيَّان" فِي الزمان، "وَأَينَ"، "وحيثما" فِي المكان، و"ما" فيما لا يعلم فِي الأكثر، وقد تأتي فيمن يعلم للتنويع؛ كقوله تعالى: ﴿يُسَبِّحُ1 / 435کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ