276شرح المعالم په اصول الفقه کېشرح المعالم في أصول الفقهSharaf al-Din al-Tilimsani - ۶۴۴ ه.قشرف الدين بن التلمساني - ۶۴۴ ه.قایډیټرالشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوضخپرندویعالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ مد خپرونکي ځایبيروت - لبنانژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکالأَولُ: لَو قَال: "مَن دَخَلَ دَارِي، فَأعطِهِ دِرهَمًا"- كَانَ لَهُ أَن يُعطِيَ جَمِيعَ الدَّاخِلِينَ؛ وذلكَ يَدُل عَلَى العُمُومِ.===فجهاته ثلاث: لفظية، وعرفية، وعقلية:أَمَّا اللفظيةُ: فكالمسلمين، والمؤمنين.وأَمّا العُرفِيةُ: فكقولهِ تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء ٢٣]، وليس المرادُ1 / 430کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ