262شرح المعالم په اصول الفقه کېشرح المعالم في أصول الفقهSharaf al-Din al-Tilimsani - ۶۴۴ ه.قشرف الدين بن التلمساني - ۶۴۴ ه.قایډیټرالشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوضخپرندویعالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ مد خپرونکي ځایبيروت - لبنانژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوک. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .===ودَعْوَى أَنَّ ذلك لِقَرِينَةٍ خلافُ الأَصْلِ، وهو كدعوى أَنَّهُم إِنَّمَا عَمِلُوا بخبر الواحد؛ لاقترانِهِ بِقرائِنَ أفادت العِلْمَ. أو أنهم إِنَّما عَمِلُوا بقياسٍ أَمَرَ الشَّرْعُ بالعملِ بعينه.وذهب آخرونَ: إلى أَنَّهُ لا يَدُلُّ على الفساد مُطْلَقًا؛قالوا: لأنه لو دَلَّ عليه، فَإِمَّا أَنْ يدلَّ عليه بِلَفْظِهِ، وهو باطل بما سبق.1 / 409کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ