254شرح المعالم په اصول الفقه کېشرح المعالم في أصول الفقهSharaf al-Din al-Tilimsani - ۶۴۴ ه.قشرف الدين بن التلمساني - ۶۴۴ ه.قایډیټرالشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوضخپرندویعالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ مد خپرونکي ځایبيروت - لبنانژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکأَمَّا الأَوَّلُ: فَالدَّلِيلُ عَلَيهِ: أَن الفِعلَ الوَاحِدَ لَا يَكُونُ مَأمُورًا بِهِ وَمَنهِيَّا عَنهُ؛ فَالَّذِي يَكُونُ مَنْهِيًّا عَنهُ، يَكُونُ مُغَايِرًا لِلمَأمُورِ بِه.===وعند الفُقَهَاءِ: مع شَرطِ إسقَاطِ القَضَاءِ.والفَسَادُ فيها عند الفريقين مقابلاهما على التفسيرين.والصحة في المعاملات: عبارَة عن تَرَتُّبِ أَثَرِ الشيءِ عليه، واعتبارِهِ سببًا بحكم آخر.ولا فَرقَ عند الشافعي -رحمه الله تعالى- بين الفاسد، والباطل.1 / 394کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ