244شرح المعالم په اصول الفقه کېشرح المعالم في أصول الفقهSharaf al-Din al-Tilimsani - ۶۴۴ ه.قشرف الدين بن التلمساني - ۶۴۴ ه.قایډیټرالشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوضخپرندویعالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ مد خپرونکي ځایبيروت - لبنانژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوک. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .===والخلافُ فِي حَدِّهِ كالخلافِ فِي حَدِّ الأَمْرِ، وهو عندنا: يَرْجِعُ إِلى الطَّلَبِ كالأمر، ولا يُشْتَرَطُ فيه الإِرَادَةُ، ويُطْلَقُ على النَّفْسِيِّ، واللَّهْجِيِّ.وَهَلْ هو مَقُولٌ عليهما بالاشتراكِ، أو بالحقيقة والمجازِ؟ الخلافُ فيه كما فِي الأمر، ومُطْلَقُهُ يَقْتَضِي التَّكْرَارَ على الأَصَحِّ.واختيارُ صاحبِ الكتابِ أنَّه لا يقتضي كالأمرِ، وقد تَقَدَّمَ الفَرْقُ بينهما.وإذا كان مُقْتَضَاهُ التَّكْرَارَ، فَمِنْ لازمِهِ الفَوْرُ.وَيصِحُّ النهيُ عن أَحَدِ الشيئين لا بِعَينِهِ، خلافًا للمعتزلة، كالنهي عن الجَمْعِ بين الأُخْتَينِ، كما يُؤمَرُ بأحدِ الشيئين.1 / 382کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ