226

شرح المعالم په اصول الفقه کې

شرح المعالم في أصول الفقه

پوهندوی

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

خپرندوی

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . === وأُجِيبَ عن الآيةِ بوجهينِ: الأول: أنه خطابٌ مع المستثنى، وقوله تعالى: ﴿حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ [النساء ٤٣] أي حتى تستكملوا العلم. الثاني: أَنَّ الآيةَ نزلت قبل تحريم الخمر، والمقصودُ منها النهيُ عن الإكثارِ في الشُّرْب إِلى حَد يَمْنَعُ من الصلاة، فَأُضِيفَ إلىَ الصلاة مجازًا، أي: لا تَسْكَرُوا فتمتنعوا من الصلاةِ؛ كما يُقَالُ: لا تَقْرَب التَّهَجُّدَ، وَأَنتَ شَبْعَانُ، أي: لا تَشْبَعْ فَيَمْنَعَكَ الشِّبَعُ من التهجدِ. وأما الحديثُ فأجابوا عنه: بأنه لا يَلْزَمُ من الحُكْمِ على ذي صِفَةٍ أَلَّا يكونَ الحُكْمُ عليه باعتبارِ تلك الصِّفَةَ، وإِلَّا فَيَمْتَنِعُ أَنْ يقال: تَحَرَّكَ السَّاكِنُ، وَسَكَنَ الْمُتَحَرِّكُ. [القَولُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْبَحْثِ في المَحْكُومِ فِيهِ] ومِمَّا يَتَعَلَّقُ بالبحثِ في المحكومِ فيه مسألة: قال أصحابنا: يَصِحُّ التكليفُ بِعَينِ المُكْرَهِ عليه وَنقِيضِهِ، خلافًا للمعتزلة في العَينِ دونَ النقيضِ.

1 / 361