217

شرح المعالم په اصول الفقه کې

شرح المعالم في أصول الفقه

پوهندوی

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

خپرندوی

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

الْمَسْألةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ الْوُجُوبُ إِذَا نُسِخَ بَقِيَ الْجَوَازُ؛ خِلافًا لِقَوْمٍ لَنَا: أَنَّ الْمقْتَضِيَ لِحُصُولِ الْجَوَازِ قَائِمٌ، وَالْمُعَارِضُ الْمَوْجُودُ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مُعَارِضًا لَهُ؛ فَوَجَبَ أَنْ يَبقَى الْجَوَازُ: بَيَانُ الأَوَّلِ: أَنَّ جَوَازَ الْفِعْلِ جُزْءٌ مِنْ مَاهِيَّةِ الْوُجُوبِ؛ لأَنَّ الْوَاجِبَ هُوَ الَّذِي يَجُوزُ فِعْلُهُ، وَيَمْتَنِعُ تَرْكُهُ، وَالْمُقْتَضِي لِلْمَجْمُوعِ مُقْتَضٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ تِلْكَ الْمُفْرَدَاتِ؛ فَالْمُقْتَضِي لِلْوُجُوبِ مُقْتَضٍ لِلْجَوَازِ. === [المسألة الثالثة عشرة] الوجوب إذا نُسِخَ بقي الجواز، خلافًا للغزالي. اعلم: أن أكثر الباحثين يَرُدُّونَ الخلافَ في هذه المسألة إلى خلافٍ لفظيٍّ؛ لأن المتباحثين فيها لم يتواردوا على مورد واحد. فإنَّ الغزالي عَنَى بالجوازِ -الذي لا يبقى بعد رفع الوجوب- التخييرَ، ولا شَكَّ أنه ليس جُزْءًا للوجوب، بل هو قَسِيمُهُ، ومُقَابِلُهُ، فإذا ارتفع الوجوب بمطلق النسخ؛ كقوله: نسختُ الفعلَ مثلًا، فلا يتعين ثبوتُ التخيير؛ لعدم انحصار التقابل فيه لبقاء الأحكام الأربعة. ومَنْ قال: يبقى، لم يَعْنِ بالجوازِ التخييرَ؛ وإنما عَنَى به رفعَ الحرج، ولا شك أنه جزءٌ من الواجب.

1 / 351