214شرح المعالم په اصول الفقه کېشرح المعالم في أصول الفقهSharaf al-Din al-Tilimsani - ۶۴۴ ه.قشرف الدين بن التلمساني - ۶۴۴ ه.قایډیټرالشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوضخپرندویعالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ مد خپرونکي ځایبيروت - لبنانژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکالْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ الأَمْرُ بِالشَّيءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ؛ خِلافًا لِلأَكَثْرِينَلَنَا: [أَنَّ] مَا دَلَّ عَلَى وُجُوبِ الشَّيءِ دَلَّ عَلَى وُجُوبِ مَا هُوَ مِنْ ضَرُورَاتِهِ، إِذَا كَانَ مَقْدُورًا لِلْمُكَلَّفِ؛ لَكِنَّ الطَّلَبَ الْجَازِمَ مِنْ ضَرُورَاتِهِ الْمَنْعُ مِنْ تَرْكِهِ، فَاللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَى===[قوله: "المسألة الثانية عشرة] الأَمْرُ بالشَّيءِ نَهْيٌ عن ضِدِّهِ، خلافًا للأكثرين": المَذَاهِبُ في هذه المسألة ثلاثة:أَحَدُهَا: أَنَّ الأَمْرَ بالشَّيءِ عَينُ النَّهْيِ عن ضِدِّهِ، فَإِذَا قَال مثلًا: تَحَرَّكْ، فمعناه: لَا تَسْكُنْ.الثانِي: أنه يَتَضَمَّنُهُ وَيَسْتَلْزِمُهُ، وهو اختيار صَاحِبِ الكتاب.الثالث: أنه ليس عَينَهُ، ولا يستلزمه؛ وهو مذهب الإِمام، والغزالي، ومِنَ المعلوم أَنَّ قول1 / 348کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ