ثَانِيهَا: أَلَّا يَكُونَ أَزيَدَ وَلَا أَنْقَصَ؛ وَهُوَ كَالأَمْرِ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَاحِدٍ.
ثَالِثُهَا: أَنْ يَكُونَ الْوَقْتُ فَاضِلًا عَنِ الْفِعْلِ؛ وَهذَا هُوَ الْوَاجِبُ الْمُوَسَّعُ؛ وَاخْتَلَفُوا فِيهِ؛ فَمِنْهُنم مَنْ أَنْكَرَهُ، وَمِنْهُم مَنْ جَوَّزَهُ:
أَمَّا الأَوَّلُونَ- فَقَدْ اخْتَلَفُوا عَلَى ثَلاثَةِ أَوْجُهٍ:
أَحَدُهَا: قَوْلُ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ: إِنَّ وُجُوبَ الصَّلاةِ يَخْتَصُّ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ؛ فَإِذَا أَتَى بِهَا فِي آخِرِ الْوَقْتِ- كَانَ قَضَاءً.
===
ثانيها: أنَّ الجميع يكون أداء.
ثالثها: أنَّ ما أوقعه في الوقت أداءٌ، وما أوقعه خارج الوقت قضاءٌ.
قوله: "وثانيها أَلَّا يكون أزيد، ولا أنقص، وهو كالأمر بصوم يوم واحد".
قوله: "وثالثها أن يكون الوقت فاضلًا، وهذا هو الواجب الموسع".
ومثاله: إضافة وجوب صلاة الظهر من الزوال إلى مقدار القامة.
قوله: "واختلف الناس فيه: فمنهم من أنكره" والمنكرون له اختلفوا في تخريج ما ادعى وجوبه على التوسيع على أوجه:
قوله: "الأول: قول بعض الشافعية إنَّ وجوبَ الصلاة يختص بأول الوقت، فإذا أتى بها في آخر الوقت كان قضاء".
هذا الوجه لا يُعْرَفُ من مذهب الشافِعِيِّ ﵀ ولعلَّهُ التبس عليه بوجه الإصطخريِّ: أَن ما يُفْعَلُ فيما زاد على بيانِ جبريلَ ﵇ في العصر، والصبح مثلًا- يُعَدُّ