193

شرح المعالم په اصول الفقه کې

شرح المعالم في أصول الفقه

پوهندوی

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

خپرندوی

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

المَسْأَلَة الثَّامِنَةُ اعْلَم: أَنَّ السَّيِّدَ إِذَا قَال لِعَبدِهِ: "افْعَل هَذَا أَوْ هَذَا"- كَانَ مَعْنَاهُ: أَنَّهُ حَرَّمَ عَلَيهِ تَركَ الكُلِّ، وَلَمْ يُوجِبْ عَلَيهِ الإِتيَانَ بِالكُلِّ، وَجَوَّزَ لَهُ أَن يَأتِيَ بِكُل وَاحِدِ مِنهُمَا بَدَلًا عَنِ الآخَرِ، وَهَذَا الْقَدْرُ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ بَينَ الكُلِّ إِلَّا أَنَّ مِنَ النَّاسِ مَن قَال: إِنَّ وَاحِدًا مِنهُمَا بِعَينِهِ === [قوله: "المسألة الثامنة ... "] قد تَقَدَّمَ أن هذا الباب يشتمل على مسائِلَ لفظية، وقد مضى ما قُصِدَ ذكره منها، وعلى مسائِلَ معنوية، وهذه أولها: اعلَم أنَّ الواجب ينقسم باعتبار المأمور به إلى مُعَيَّن ومُخَيَّر، وباعتبارِ وقته إِلى مُضَيَّق، ومُوَسَّع، وباعتبار المأمورين إلى عين وكفاية،، ولا إشكال في المُعَيَّنِ في الثلاثة، وإنما مَحَلُّ النظر غيرُ المعين.

1 / 324